الشيخ الأنصاري
255
كتاب الطهارة
* ( الفرض الخامس ) * * ( مسح الرجلين ، ويجب المسح [ 1 ] ) * على ظاهر * ( القدمين ) * بإجماعنا ، ولا استيعاب فيه عرضا بإجماع الأصحاب ، وأخبارهم المتواترة معنى « 1 » . نعم ، قيل بوجوب مقدار ثلاثة أصابع ، حكاه في التذكرة « 2 » ، لرواية معمّر المتقدّمة في مسح الرأس « 3 » ، المحمولة على الاستحباب ، كما أفتى به العلَّامة . نعم ، في صحيحة البزنطي ، قال : « سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المسح على القدمين ، كيف هو ؟ فوضع كفّه على أصابعه فمسحها إلى الكعبين ، فقلت : جعلت فداك لو أنّ رجلا قال : بإصبعين من أصابعه ، قال [ 2 ] : لا إلَّا
--> [ 1 ] في الشرائع : « مسح » . [ 2 ] في نسخة بدل « ع » : « فقال » . « 1 » انظر الوسائل 1 : 290 ، الباب 23 من أبواب الوضوء . « 2 » التذكرة 1 : 171 . « 3 » الوسائل 1 : 294 ، الباب 24 من أبواب الوضوء ، الحديث 5 ، وتقدّمت في الصفحة 210 .